السيد محمد الحسيني الشيرازي

132

من فقه الزهراء ( ع )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الصوارم المهرقة : ص 290 . ( 2 ) راجع إعلام الورى : ص 113 ، ونهج الحق : 323 . ( 3 ) في بحار الأنوار : ج 30 ص 350 : ( ولمّا امتنع طائفة من الناس في دفع الزكاة إليه - أي إلى أبى بكر - وقالوا إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرنا بدفع ذلك إليك ، سمّاهم أهل الردّة ، وبعث إليهم خالد بن الوليد في جيش ، فقتل مقاتلهم ، وسبى ذراريهم ، واستباح أموالهم ، وجعل ذلك فيئا للمسلمين ، وقتل خالدُ بن الوليد رئيس القوم مالك بن نويرة ، وأخذ امرأته فوطأها من ليلته تلك ، واستحلّ الباقون فروج نسائهم من غير استبراء . وقد روى أهل الحديث جميعا بغير خلاف عن القوم الّذين كانوا مع خالد أنّهم قالوا أذّن مؤذّننا وأذّن مؤذّنهم ، وصلّينا وصلّوا ، وتشهّدنا وتشهّدوا ، فأىّ ردّة هاهنا ، مع ما رووه أنّ عمر قال لأبى بكر : كيف نقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا اللّه وأنّ محمّدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : أمرت أن أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأنّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا قالوها حقنوا دماءهم وأموالهم . فقال : لو منعوني عقالا ممّا كانوا يدفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم أو قال لجاهدتهم ، وكان هذا فعلا فظيعا في الإسلام وظلما عظيما ، فكفى بذلك خزيا وكفرا وجهلا ، وإنّما أخذ عليه عمر بسبب قتل مالك بن نويرة ، لأنّه كان بين عمر وبين مالك خلّة أوجبت المعصية له من عمر . ثمّ رووا جميعا أنّ عمر لمّا ولى جمع من بقي من عشيرة مالك واسترجع ما وجد عند المسلمين من أموالهم وأولادهم ونسائهم ، وردّ ذلك جميعا عليهم . فإن كان فعل أبى بكر بهنّ خطأ فقد أطعم